القاضي النعمان المغربي

442

دعائم الإسلام

( 17 ) كتاب الحدود فصل ( 1 ) ذكر إقامة الحدود والنهى عن تضييعها ( 1539 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) أتى بامرأة لها شرف في قومها قد سرقت فأمر بقطعها ( 1 ) . فاجتمع إلى رسول الله ( صلع ) ناس من قريش فقالوا : يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة في خطر ( 2 ) يسير ؟ قال : نعم ، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا . كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ويتركون أقوياءهم وأشرافهم فهلكوا . ( 1540 ) وعنه أنه نهى عن تعطيل الحدود وقال : إنما هلك بنو إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف . ( 1541 ) وعن علي ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة أقم الحدود في القريب يجتنبها البعيد ، لا تطل الدماء ولا تعطل الحدود . ( 1542 ) وعنه ( ع ) أنه حضر عثمان وقد أتى بالوليد بن عقبة ، وقد وجب عليه حد ، فقال عثمان : من رأى أن هذا الحد قد وجب عليه ، فليقم وليحده ( 3 ) . فكاع ( 4 ) الناس عنه وعلموا رأيه فيه ، فقام إليه علي ( ع )

--> ( 1 ) س ، ز ، ط - يقطعهما . ى - ( بقطعها ) وصحح بخط جديد ( بقطع يدها ) ، ع ، د - بقطع يدها . ( 2 ) حش ى - الخطر المنزلة والقدر . ( 3 ) ى - فليجده . ( 4 ) حش ى - أي جبن .